ملا محمد مهدي النراقي

224

انيس المجتهدين في علم الأصول

وواعية ، وخرجت المخدّرات كاشفات الرؤوس ولاطمات الخدود ومازقات الجيوب ، وانضمّ إليه بعض آخر من القرائن ، فإنّا نقطع بموته ويحصل لنا العلم به . لا يقال : حصول العلم هنا من القرائن ، ولا دخل للخبر فيه ، كما يحصل العلم بخجل الخجل ووجل الوجل من القرائن من دون خبر . لأنّا نقول : للخبر دخل في إفادة العلم ؛ إذ لولاه لجوّزنا موت شخص آخر . احتجّ الخصم بوجوه ضعيفة « 1 » : منها : أنّه لو أفاد القطع لوجب الحكم بتخطئة المخالف له بالاجتهاد ، وهو خلاف الإجماع . وجوابه : التزام التخطئة على فرض المخالفة مع اعتقاده « 2 » بأنّه مفيد للعلم ، إلّا أنّ هذا غير واقع ؛ لأنّ أحدا لا يخالف مقتضى علمه ، بل من خالف فمخالفته لأجل عدم تحقّق شرائط العلم عنده ، وحينئذ يجوز له المخالفة بشرط كون المقام قابلا للاشتباه ، وإن لم يكن كذلك ، فيكون مخالفته بمجرّد المكابرة ، أو « 3 » العناد ، وحينئذ يجوز تخطئته . ومنها : أنّ حصول القطع منه يؤدّي إلى حصول القطعين المتناقضين إذا أخبرنا بخبرين متناقضين محفوفين بالقرائن ، وهو مستلزم لاجتماع النقيضين ؛ لأنّ المقطوع به واقع في الخارج ، وهو محال . وجوابه : أنّ الفرض المذكور محال عادة . ومنها : أنّ الخبر المحفوف بالقرائن كثيرا ما يظهر كذبه للاشتباه وأمثاله ، كما إذا أخبر عدل بموت زيد ، وقارن خبره بالصراخ « 4 » وإحضار الجنازة ، ثمّ ظهر أنّه لحقت به سكتة . وقد ظهر جوابه ممّا ذكرنا في جواب بعض شبه من قال : التواتر لا يفيد العلم « 5 » . ومنها : أنّه لو حصل العلم منه ، لاطّرد في كلّ خبر واحد ، واللازم باطل .

--> ( 1 ) . راجع الإحكام في أصول الأحكام 2 : 48 - 51 . ( 2 ) . الضمير راجع إلى المخالف لا إلى من قام عنده الخبر المفيد للعلم . ( 3 ) . في « ب » : « و » . ( 4 ) . في « ب » : « الصراخ » . ( 5 ) . راجع ص 216 وما بعدها .